السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
811
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
9 - مسألة إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء « 1 » نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر « 2 » أن ذلك حق لها عليه « 3 » وقد فوته عليها ثمَّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطي المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة فصل - 2 1 - مسألة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز « 4 » وطء المملوكة « 5 » والمحللة كذلك وأما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة 2 - مسألة إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور « 6 » وهو
--> ( 1 ) أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرتان لكن يجب عليه بعد مضى الأربعة وطيها فورا ففورا ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة ( خ ) ليس هو من باب الموقت فيصير قضاءا بخروج وقته بل إذا تمّ أربعة أشهر يجب الوطي ولا يسقط الا بالاتيان فالوقت من قبيل شرط الوجوب لا قيد الواجب ( شريعتمداري ) . ( 2 ) محل اشكال ( خ ) . ( 3 ) المتيقن هو الاثم على الترك واما كون ذلك حقا لها بحيث يوجب تفويته لزوم ارضائها فغير معلوم وان كان الاحتياط حسنا مع أن الظاهر وجوب الوطي بعد تمام الأربعة فورا ففورا لكن لا يفوت بالتأخير لأنه غير موقت وعليه فلا تفويت حتّى يجب الارضاء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) على احتياط شديد فيها ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأقوى عدم ترتب غير الاثم مع عدم الافضاء ومع الافضاء حرمة وطيها ابدا مطلقا مع بقاء زوجيتها وترتب جميع آثارها عليها ويجب عليه نفقتها وان طلقها بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط بل لا يخلو من قوة ( خ ) .